All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 53 25/06/2007

عرض وزارة الداخلية والبلديات موضوع انتهاء المهل الإدارية لاستثمار المقالع والكسارات والمرامل

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
53
Date
25/06/2007
Official Gazette
Issue 43, 13/07/2007, p. 4407-4408
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 53 تاريخ 25/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته (تنظيم المقالع والكسارات).

ـ قرارات مجلس الوزراء رقم 42 تاريخ 8/6/2006 (آلية عمل الأذونات المؤقتة والمرحلية لاستخراج الأتربة والصخور والمواد المعدنية أو المتحجرة أو الرملية الكائنة على سطح الأرض) ورقم 39 تاريخ 19/10/2006 (تمديد فترة صلاحية القرار رقم 42 تاريخ 8/6/2006 لغاية 31/12/2006) ورقم 6 تاريخ 4/1/2007 (الإجازة لوزير الداخلية والبلديات إعطاء مهل إدارية لاستثمار المقالع والكسارات والمرامل حتى تاريخ 30/6/2007).

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 780/ص.م. تاريخ 18/6/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أنه سبق لمجلس الوزراء ، بموجب قراره رقم 6 تاريخ 4/1/2007، أن أجاز للوزير إعطاء مهل إدارية لاستثمار المقالع والكسارات والمرامل حتى تاريخ 30/6/2007 عى أن يباشر الراغبون من أصحاب المهل الإدارية تقديم طلبات الأذونات المؤقتة والمرحلية إلى وزارة الداخلية والبلديات التي تعتمد في دراسة الطلبات والموافقة عليها قبل إحالتها إلى المحافظ لإصدار القرار بشأنها وفقا للأصول القانونية والآلية المنصوص عليها في البنود 3ر 4ر 5 من قرار مجلس الوزراء رقم 42 تاريخ 8/6/2006. وتضيف الوزارة، أنها تطبيقا لمضمون القرار المذكور أصدرت القرار رقم 100 تاريخ 16/1/2007 الذي تم بموجبه تحديد آلية معينة لإعطاء المهل الإدارية لاستثمار المقالع والكسارات والمرامل، ثم أصدرت تعميما بتاريخ 12/5/2007 يتعلق بالتشدد بتطبيق أحكام هذا القرار. بناء على ما تقدم، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأن انتهاء المهل الإدارية المعطاة لاستثمار المقالع والكسارات والمرامل بتاريخ 30/6/2007. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تمديد المهل الإدارية لاستثمار المقالع والكسارات والمرامل لمدة /6/ أشهر.

بيروت في 7/7/2007 مجلس الوزراء