المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد بما يلي: 1 ـ سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 24 تاريخ 27/10/1993 على تكليف مجلس الإنماء والإعمار إعداد الدراسات اللازمة لبناء مبنى معهد قوى الأمن الداخلي في منطقة عرمون، وبقراره رقم 8 تاريخ 15/3/1995 تكليف هذا المجلس بتلزيم المبنى المذكور على أن يتم ذلك وفقا لخطة قانون برنامج لتأمين وصرف الأموال اللازمة لذلك في الموازنات اللاحقة وكان آخرها موازنة العام 2007 حيث تم لحظ تعديلات على قوانين البرامج المتعاقبة. 2 ـ بتاريخ 7/7/2006 أعدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي كتاب أشارت بموجبه أنه وفي سياق الخطة الموضوعة من قبلها لتطوير عمل قوى الأمن الداخلي طرحت موضوع إعادة النظر بدراسة معهد عرمون والعمل على تحضير الدراسات اللازمة للمشروع كي تتماشى مع طبيعة عملها مقترحة في الوقت نفسه الموافقة على التعاقد بطريقة الاتفاق الرضائي لإجراء دراسة جديدة للمعهد المذكور وذلك استنادا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية. 3 ـ بتاريخ 7/7/2006 تم إحالة كتاب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المذكور آنفا إلى مجلس الإنماء والإعمار لإطلاع وبيان الرأي فكان الجواب أن هذا المجلس طلب من قوى الأمن الداخلي إعلامه عن رأيها حول الدراسة وما إذ كانت لا تزال تلبي تطلعات هذه المديرية العامة وحاجاتها سيما وأنها قد أعدت عام 1994 وفي حال الإيجاب العمل على تأمين الاعتمادات اللازمة ليتمكن المجلس المذكور من تلزيم المشروع. 4 ـ بناء عليه أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بأن المشروع الملحوظ لإنشاء معهد عرمون هو بحاجة لإعادة النظر في الدراسة الموضوعة أصلا من قبل مجلس الإنماء والإعمار والعمل على إعداد دراسات وخرائط جديدة تتناسب مع القطعات التي سيتم تركيزها في المكان إضافة إلى تطورات واقع الحال، التي ستؤدي حكما إلى خفض الكلفة المقدرة سابقا وبالتالي ستسمح بتجزئة التنفيذ إلى مراحل عدة تنفذ كل مرحلة على حدة. 5 ـ بتاريخ 30/3/2007 أشارت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بكتاب جديد أنه باستطاعتها أن تساهم بمبلغ لا يزيد عن /507/ مليون ل.ل. لزوم إعداد كل من المشروع التمهيدي الأولي والمشروع التمهيدي المفصل مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تشمل كلفة هذا المشروع الهبات المالية المتوقعة من بعض الدول. لذلك، وبناء لما تقدم ونظرا للتطور الحاصل في تقنيات وأساليب التدريب بالإضافة إلى تطور عمل القوى الأمنية ودخول ظاهرة مكافحة الإرهاب ضمن التقنيات الحديث في التدريب والذي يفرض وجود تجهيزات وحيزات معمارية مختلفة عن ما كان عليه في بداية التسعينات مم يحتم ضرورة إعادة النظر بالدراسة الموضوعة سابقا. فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على اعتبار قراري مجلس الوزراء المذكورين آنفا بحكم الملغيين والعمل على إصدار قرار جديد يقضي بإعادة الملف بالكامل إلى عهدة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لإعداد الدراسات اللازمة تماشيا مع واقع الحال وبالتالي إجراء التلزيم اللازم ومتابعة التنفيذ والمراقبة من قبلها، على أن تقوم بتنفيذ ذلك من الهبات المالية المتوقعة وبعد قبولها وفقا للأصول المحددة أو من الأموال الملحوظة في القانون البرنامج وتعديلاته. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على ما يلي: 1 ـ إلغاء قراري مجلس الوزراء رقم 24 تاريخ 27/10/1993 ورقم 8 تاريخ 15/3/1995 المتعلقين بإنشاء معهد عرمون. 2 ـ إعادة الملف بالكامل إلى عهدة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لإعداد الدراسات اللازمة تماشيا مع واقع الحال وبالتالي إجراء التلزيم اللازم ومتابعة التنفيذ والمراجعة من قبلها أن تقوم بتنفيذ ذلك من الهبات المالية المتوقعة وبعد قبولها وفقا للأصول المحددة أو من الأموال الملحوظة في القانون البرنامج وتعديلاته.