المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد بأن مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة (لبنان ـ سوريا ـ الأردن) وجه دعوة إلى البلديات اللبنانية للمشاركة في المؤتمر التأسيسي للفرع القاري لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في اسطنبول ـتركيا الذي سيعقد في شهر أيلول 2007، والذي كان من المفترض أن يعقد في شهر أيار. ويعود هذا التأجيل لسبب دراسة النظام الأساسي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة المقترح من قبل الأتراك، وأن لجنة رؤساء البلديات اللبنانية المنتسبة للمنظمة التي ترأسها بلدية بيروت قد كلفت لجنة مصغرة من محامين أعضاء في مجالس بلدياتها لدراسة هذا النظام وذلك لضمانة حق البلديات اللبنانية المنتسبة للفرع القاري لهذه المنظمة، وبما أنه سوف تجري في شهر أيلول التصديق على النظام الداخلي للفرع القاري للمنظمة وانتخاب الهيئات القيادية للفرع القاري والاتفاق على عدد المقاعد المخصص لكل بلد في المجلس القاري والمكتب التنفيذي القاري وسيعرض ويناقش برنامج العمل الخاص بالفرع القاري. وبالتالي فإنه سيكون للمدن اللبنانية الأعضاء دورا بارزا في الخيارات المطروحة وسيمكنها عبر مشاركتها في هذا الحدث من الحصول على حقها بعدد من المقاعد في الهيئات القيادية المذكورة أعلاه. وبما أن البلديات المشاركة سوف تتحمل نفقات المشاركة في هذا المؤتمر والتي لا ترى وزارة الخارجية والمغتربين مانعا من هذه المشاركة. لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة للوزير لإعطاء موافقته على قرارات المجالس البلدية التي ترغب بالاشتراك في المؤتمر المذكور على عاتق البلديات المشاركة وذلك دون عرض كل معاملة بصورة مستقلة لأخذ الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، وعلى أن يصار إلى حصر تمثيل كل بلدية بعضو بلدي واحد فقط. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس تفويض وزير الداخلية والبلديات إعطاء الموافقة على قرارات المجالس البلدية الراغبة بالمشاركة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات في الخارج دون عرض كل معاملة على مجلس الوزراء على أن يحصر التمثيل بعضو بلدي واحد فقط وتكون النفقات عند الاقتضاء على عاتق البلدية المعنية وذلك بعد استطلاع رأي وزارة الخارجية والمغتربين.