All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 27 25/06/2007

مشاركة المجلس الأعلى للجمارك في الاجتماع حول موضوع «مكافحة التقليد في مجال الهواتف النقالة» الذي عقد في بروكسل بتاريخ 18/6/2007 (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
27
Date
25/06/2007
Official Gazette
Issue 43, 13/07/2007, p. 4413-4414
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 27 تاريخ 25/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج)،

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 730/9 تاريخ 30/5/2007.

ـ كتاب إدارة الجمارك رقم 1884/2007 دون تاريخ ومرفقاته موضوع إحالة وزارة المالية رقم 8000 تاريخ 12/6/2007 والتي اقترنت بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن المجلس الأعلى للجمارك يفيد أنه تلقى من منظمة الجمارك العالمية دعوة لحضور الاجتماع حول موضوع «مكافحة التقليد في مجال الهواتف النقالة» الذي عقد في بروكسل بتاريخ 18/6/2007. فإن المجلس الأعلى المذكور يرفع الأمر إلى وزير المالية مقترحا الموافقة على مشاركة في هذا الاجتماع وتكليف كل من المراقب محمود بوشاهين والرائد وليد الهبر حضوره، وعلى أن تكون نفقات النقل والإقامة على عاتق وزارة الخارجية والمغتربين، التي لا ترى مانعا من هذه المشاركة. علما أن دولة رئيس مجلس الوزراء وافق استثنائيا على هذه المشاركة على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. وأن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية اقتراح المجلس الأعلى للجمارك الآنف الذكر على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات السفر والإقامة المترتبة لصاحبي العلاقة اللذين يعدان تقريرا بنتيجة مهمتهما تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في 7/7/2007 مجلس الوزراء