المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن المجلس الأعلى للجمارك يفيد أنه تلقى من منظمة الجمارك العالمية دعوة لحضور الاجتماع حول موضوع «مكافحة التقليد في مجال الهواتف النقالة» الذي عقد في بروكسل بتاريخ 18/6/2007. فإن المجلس الأعلى المذكور يرفع الأمر إلى وزير المالية مقترحا الموافقة على مشاركة في هذا الاجتماع وتكليف كل من المراقب محمود بوشاهين والرائد وليد الهبر حضوره، وعلى أن تكون نفقات النقل والإقامة على عاتق وزارة الخارجية والمغتربين، التي لا ترى مانعا من هذه المشاركة. علما أن دولة رئيس مجلس الوزراء وافق استثنائيا على هذه المشاركة على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. وأن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية اقتراح المجلس الأعلى للجمارك الآنف الذكر على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات السفر والإقامة المترتبة لصاحبي العلاقة اللذين يعدان تقريرا بنتيجة مهمتهما تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.