المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد أنه في إطار برنامج التعاون التقني بين وزارتي المالية اللبنانية والفرنسية، وافقت المديرية العامة الفرنسية للشؤون العقارية على قيام كل من السيدتين منال الأسير ونوال نخلة والسيدين أيمن الشامي وزياد معدراني بزيارة ميدانية إلى المديرية العامة المذكورة في الفترة الممتدة بين 16 و20/7/2007. وأن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على هذه الزيارة نظرا لأهميتها على أن تتحمل الجهة الداعية نفقات الإقامة وتتحمل وزارة المالية اللبنانية نفقات السفر علما أن دولة رئيس مجلس الوزراء وافق استثنائيا إلى هذه الزيارة على أن يعرض الموضوع لاحقا على موافقة مجلس الوزراء. وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على انتداب كل من السيدتين منال الأسير ونوال نخلة والسيدين أيمن الشامي وزياد معدراني بزيارة ميدانية إلى المديرية العامة الفرنسية للشؤون العقارية في الفترة الممتدة بين 16 و20/7/2007. على أن تتحمل وزارة المالية نفقات السفر المترتبة لأصحاب العلاقة، الذين يعدون تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.