All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 28 25/06/2007

طلب وزارة المالية الموافقة على انتداب موظفين (عدد 4) من الوزارة للمشاركة في زيارة ميدانية إلى المديرية العامة للشؤون العقارية في فرنسا بين 16 و20/7/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
28
Date
25/06/2007
Official Gazette
Issue 43, 13/07/2007, p. 4414-4415
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 28 تاريخ 25/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج)،

ـ كتاب وزارة المالية رقم 879/ص 1 تاريخ 11/6/2007 الذي اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد أنه في إطار برنامج التعاون التقني بين وزارتي المالية اللبنانية والفرنسية، وافقت المديرية العامة الفرنسية للشؤون العقارية على قيام كل من السيدتين منال الأسير ونوال نخلة والسيدين أيمن الشامي وزياد معدراني بزيارة ميدانية إلى المديرية العامة المذكورة في الفترة الممتدة بين 16 و20/7/2007. وأن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على هذه الزيارة نظرا لأهميتها على أن تتحمل الجهة الداعية نفقات الإقامة وتتحمل وزارة المالية اللبنانية نفقات السفر علما أن دولة رئيس مجلس الوزراء وافق استثنائيا إلى هذه الزيارة على أن يعرض الموضوع لاحقا على موافقة مجلس الوزراء. وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على انتداب كل من السيدتين منال الأسير ونوال نخلة والسيدين أيمن الشامي وزياد معدراني بزيارة ميدانية إلى المديرية العامة الفرنسية للشؤون العقارية في الفترة الممتدة بين 16 و20/7/2007. على أن تتحمل وزارة المالية نفقات السفر المترتبة لأصحاب العلاقة، الذين يعدون تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في 7/7/2007 مجلس الوزراء