المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد أن السيد شريف مهدي حسني الصيفي من التابعية الأردنية يملك العقارين رقم 1186 و1187و1200 سهم في العقار رقم 992 في منطقة الناعمة العقارية قضاء الشوف بموجب عقود البيع المسجلة في السجل اليومي تاريخ 1/9/2000. وقد اشترطت المادة 11 من قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقاري في لبنان، أن تنجز الجهة المستدعية تشييد الأبنية على العقارات المذكورة خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري. وتضيف الوزارة أن السيد الصيفي قد أفادها أنه لم يتمكن من إنجاز مشروعه للأسباب والظروف التي مرت وتمر بها البلاد، ويطلب تمديد المهلة مدة خمس سنوات إضافية. مع الإشارة إلى إنه بتاريخ 3/4/2001 صدر القانون رقم 296 الذي عدل بعض مواد القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية)، بحيث اعتبر في الفقرة الأخيرة من المادة 11 الجديدة مهل الترخيص السابقة لنفاذ هذا القانون، المنتهية منها وغير المنتهية ممدة حكما ودون الحاجة لإصدار نص خاص بها على أن لا تتجاوز مدة التمديد الخمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون وبالتالي اعتبرت المهلة المرخص بموجبها للجهة المستدعية ممددة حكما حتى تاريخ 3/4/2006. لذلك، وبما أن المادة 11 الجديدة من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614/69 وتعديلاته تجيز التمديد مرة واحدة للمهلة المحددة لإنجاز تشييد بناء على العقارات المذكورة بقرار من مجلس الوزراء. وبما أن التمديد للجهة المستدعية من أجل إنجاز تشييد البناء يحقق الفائدة المرجوة من التملك ويجيزه القانون. فإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء المقترحة الموافقة على اعتبار المهلة الممددة والمنتهية بتاريخ 3/4/2006 للسيد شريف مهدي حسني الصيفي من التابعية الأردنية، لإنجاز تشييد أبنية للسكن على العقارات الآنف ذكرها، ممددة حكما خمس سنوات إضافية حتى تاريخ 3/4/3011. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية الآنف الذكر.