المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد بأن دولة الولايات المتحدة الأميركية قد وافقت على صرف مبلغ قدره /250/مليون د.أ. ضمن اتفاقية هبة لمساعدة الدولة اللبنانية من ضمن تنفيذ مساهمتها في مؤتمر باريس 3، وذلك لدعم عملية الإصلاح التي تقوم بها الحكومة اللبنانية وبهدف خفض الدين العام وكلفته، وسوف يتم تنفيذ هذه الاتفاقية من خلال مواكبة الإصلاحات المدرجة في برنامج الحكومة الذي عرض في مؤتمر باريس 3 وتحديدا عبر تقديم أجزاء من هذه الهبة بموازاة تنفيذ الإجراءات التالية: 1 ـ توقيع خطاب النوايا مع صندوق النقد الدولي (EPCA) الذي كان قد وافق مجلس الوزراء بتاريخ 3/4/2007 على تفويض معالي وزير المالية وحاكم مصرف لبنان التوقيع عليه ومن ثم أصر على قراره بتاريخ 20/4/2007. 2 ـ مصادقة الحكومة على مشروع قانون موازنة العام 2007 وإرساله إلى المجلس النيابي كما نص عليه خطاب النوايا مع صندوق النقد الدولي (EPCA). 3 ـ معالجة موضوع الرسوم على المواد الملتهبة بمفهوم خطاب النوايا مع صندوق النقد الدولي (EPCA). 4 ـ دعوى للمشاركة في المناقصة المتعلقة بعملية خصخصة الهاتف الخلوي بمفهوم خطاب النوايا مع صندوق النقد الدولي (EPCA). 5 ـ خصخصة شركتا الهاتف الخلوي التي تملكها الدولة. وبما أن التوقيع على مذكرة التفاهم هذه يصب في مصلحة لبنان واقتصاده. لذلك، فإن وزارة المالية تعرض على مجلس الوزراء، مشروع مذكرة التفاهم باللغة الإنكليزية والتي جرى وضعها من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية U.S. Agency for International Development (USAID) بعد المفاوضات التي تمت مع الإدارة الأميركية من قبل وزارتي الاقتصاد والتجارة والمالية بناء على تفويض من دولة رئيس مجلس الوزراء، مقترحة الموافقة على تفويض وزير المالية بتوقيعها باسم الحكومة اللبنانية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بين لبنان والوكالة الأميركية للتنمية الدولية بشأن المساعدة الاقتصادية الممنوحة من قبل الحكومة الأميركية وتفويض وزير المالية التوقيع عليها.