المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد بأنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 45 تاريخ 6/7/2006 على سفر وفد من المديرية العامة للطيران المدني لإجراء مفاوضات بشأن اتفاق ثنائي في مجال النقل الجوي بين لبنان ومصر وذلك يومي 16 و17/7/2006 في القاهرة. وبما أن أحداث تموز سنة 2006 حالت دون سفر الوفد اللبناني لإجراء المفاوضات في حينه، وبما أنه نتيجة المراسلات بين الطرفين تم الاتفاق على عقد هذه المفاوضات في القاهرة يومي 2 و3/7/2007 بعد موافقة وزارة التعاون الدولي. لذلك، فإن وزارة الأشغال العامة والنقل تعرض الموضوع لى مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تلبية دعوة وزارة الطيران المدني المصرية لإجراء مفاوضات في القاهرة يومي 2 و3/7/2007 وعلى تأليف الوفد اللبناني المشارك في هذه المفاوضات من السادة: ـ عبد اللطيف عبد اللطيف ـ رئيس مصلحة النقل الجوي ـ رئيسا ـ فاتن نعمة ـ رئيس دائرة الاتفاقات الدولية ـ عضوا ـ صباح مارون ـ ممثل شركة طيران الشرق الأوسط ـ عضوا ـ على أن يتقاضى السيد عبد اللطيف والسيدة فاتن نعمة تعويضات النقل والانتقال عن هذه المهمة من موازنة وزارة الخارجية والمغتربين التي لا ترى مانعا يحول دون تلبية هذه الدعوة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل الآنف الذكر على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات مشاركة السيد عبد اللطيف عبد اللطيف والسيدة فاتن نعمة فقط اللذين يعدان تقريرا بنتيجة مهمتهما تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.