All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 35 25/06/2007

طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على سفر وفد من المديرية العامة للطيران المدني لإجراء مفاوضات حول مشروع اتفاق لإقامة خدمات جوية بين لبنان ومصر يومي 2 و3/7/2007 في القاهرة

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
35
Date
25/06/2007
Official Gazette
Issue 43, 13/07/2007, p. 4423-4425
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 35 تاريخ 25/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج) ورقم 45 تاريخ 6/7/2006 (الموافقة على سفر وفد من المديرية العامة للطيران المدني لإجراء مفاوضات بشأن اتفاق ثنائي في مجال النقل الجوي بين لبنان ومصر يومي 16 و17/7/2006).

ـ كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 507/ص تاريخ 18/6/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد بأنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 45 تاريخ 6/7/2006 على سفر وفد من المديرية العامة للطيران المدني لإجراء مفاوضات بشأن اتفاق ثنائي في مجال النقل الجوي بين لبنان ومصر وذلك يومي 16 و17/7/2006 في القاهرة. وبما أن أحداث تموز سنة 2006 حالت دون سفر الوفد اللبناني لإجراء المفاوضات في حينه، وبما أنه نتيجة المراسلات بين الطرفين تم الاتفاق على عقد هذه المفاوضات في القاهرة يومي 2 و3/7/2007 بعد موافقة وزارة التعاون الدولي. لذلك، فإن وزارة الأشغال العامة والنقل تعرض الموضوع لى مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تلبية دعوة وزارة الطيران المدني المصرية لإجراء مفاوضات في القاهرة يومي 2 و3/7/2007 وعلى تأليف الوفد اللبناني المشارك في هذه المفاوضات من السادة: ـ عبد اللطيف عبد اللطيف ـ رئيس مصلحة النقل الجوي ـ رئيسا ـ فاتن نعمة ـ رئيس دائرة الاتفاقات الدولية ـ عضوا ـ صباح مارون ـ ممثل شركة طيران الشرق الأوسط ـ عضوا ـ على أن يتقاضى السيد عبد اللطيف والسيدة فاتن نعمة تعويضات النقل والانتقال عن هذه المهمة من موازنة وزارة الخارجية والمغتربين التي لا ترى مانعا يحول دون تلبية هذه الدعوة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل الآنف الذكر على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات مشاركة السيد عبد اللطيف عبد اللطيف والسيدة فاتن نعمة فقط اللذين يعدان تقريرا بنتيجة مهمتهما تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في 7/7/2007 مجلس الوزراء