المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد أنه لا يوجد في الوقت الحاضر أي طيار يعمل في مصلحة سلامة الطيران في المديرية العامة للطيران المدني بالرغم من إجراء مبارتين من قبل مجلس الخدمة المدنية للتعاقد مع طيارين وكانت نتيجة المبارتين سلبية بحيث لم يتقدم أي طيار للمشاركة في المباراة الأولى فيما شارك طيار هليكوبتر واحد في المباراة الثانية وكان هو الفائز الوحيد ولكنه لم يتقدم من المديرية العامة لاستكمال تنفيذ التعاقد معه حتى تاريخه. ـ لذلك، واستنادا إلى ما تقدم، ـ فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إجراء عقد اتفاق فيما بين الدولة اللبنانية ممثلة بوزير الأشغال العامة والنقل (فريق أول) والطيار السيد انطوان وازن بصفة طيار مدني لدى المديرية العامة للطيران المدني في وزارة الأشغال العامة والنقل بتعويض شهري قدره /3.480.000/ل.ل. لا غير ولغاية 31/12/2007 علما أن مجلس الخدمة المدنية قد وافق على إجراء التعاقد المقترح. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل الآنف الذكر.