All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 43 25/06/2007

طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على مشروع عقد اتفاق مع طيار مدني لغاية 31/12/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
43
Date
25/06/2007
Official Gazette
Issue 43, 13/07/2007, p. 4425-4426
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 43 تاريخ 25/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته.

ـ المرسوم رقم 10183 تاريخ 2/5/1997 (تحديد أصول التعاقد وأحكامه المنصوص عليه في المادة 87 من نظام الموظفين) وتعديلاته.

ـ قرارات مجلس الوزراء رقم 42 تاريخ 22/3/2001 (الموافقة للمديرية العامة للطيران المدني بالتعاقد مع ثلاثة طيارين للعمل في هذه المديرية) ورقم 8 تاريخ 10/4/2003 (الموافقة للمديرية العامة للطيران المدني بحفظ حقها بالتعاقد مع طيار ثالث للعمل لديها) ورقم 32 تاريخ 9/3/2006 (الموافقة للمديرية العامة للطيران المدني بالتعاقد مع اختصاصيين عدد 12 من بينهم 4 طيارين).

ـ كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 649 تاريخ 1/6/2007.

ـ كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 485/ص تاريخ 9/6/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد أنه لا يوجد في الوقت الحاضر أي طيار يعمل في مصلحة سلامة الطيران في المديرية العامة للطيران المدني بالرغم من إجراء مبارتين من قبل مجلس الخدمة المدنية للتعاقد مع طيارين وكانت نتيجة المبارتين سلبية بحيث لم يتقدم أي طيار للمشاركة في المباراة الأولى فيما شارك طيار هليكوبتر واحد في المباراة الثانية وكان هو الفائز الوحيد ولكنه لم يتقدم من المديرية العامة لاستكمال تنفيذ التعاقد معه حتى تاريخه. ـ لذلك، واستنادا إلى ما تقدم، ـ فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إجراء عقد اتفاق فيما بين الدولة اللبنانية ممثلة بوزير الأشغال العامة والنقل (فريق أول) والطيار السيد انطوان وازن بصفة طيار مدني لدى المديرية العامة للطيران المدني في وزارة الأشغال العامة والنقل بتعويض شهري قدره /3.480.000/ل.ل. لا غير ولغاية 31/12/2007 علما أن مجلس الخدمة المدنية قد وافق على إجراء التعاقد المقترح. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل الآنف الذكر.

بيروت في 7/7/2007 مجلس الوزراء