All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 30 25/06/2007

عرض وزارة الدفاع الوطني موضوع إنشاء مركز لإدارة الأزمات على مستوى الدولة وإقامة ندوات ومحاضرات حول الموضوع على المستوى الوطني

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
30
Date
25/06/2007
Official Gazette
Issue 43, 13/07/2007, p. 4426-4428
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 30 تاريخ 25/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).

ـ كتاب المديرية العامة لأمن الدولة رقم 54/505 ع تاريخ 2/5/2006.

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 9939 تاريخ 2/5/2006 وتاريخ 5/12/2006 ومرفقاته.

ـ كتاب وزارة الدفاع الوطني رقم 442/غ ع/و تاريخ 21/2/2006 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الدفاع الوطني تفيد بأن عدم وجود مركز مختص لإدارة الأزمات على مستوى الدولة، كان من الأسباب الرئيسية في الصعوبات التي واجهت جميع السلطات في احتواء ذيول الأزمات والمخاطر الطبيعية والصناعية التي عصفت بالبلاد مؤخرا إضافة إلى قلة إدراك المواطنين بالنتائج السلبية لهذه الأزمات. ـ وإنه بعد استطلاع آراء الجهات المعنية بالموضوع أفادت بما يلي: ـ رأت المديرية العامة للأمن العام أنه يمكن المشاركة في مركز إدارة الأزمات وكذلك في إقامة ندوات ومحاضرات حول الموضوع إضافة إلى تنفيذ تمارين مشتركة على إدارة الأزمات. ـ رأت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بما يلي: ضرورة إنشاء مثل هذا المركز وإجراء دورات تخصصية لأعضائه وإقامة حملات توعية وطنية شاملة لتوضيح مفهوم الأزمات الكبرى وتطوراتها وحجم أضرارها. ـ إقامة الندوات والمحاضرات حول هذا الأمر على مستوى كافة الأجهزة الأمنية والدفاع المدني والمحافظين ومدراء وموظفي الإدارات الرسمية المعنية. ـ تفعيل التعاون والتنسيق بين الإدارات والوزارات المعنية تمهيدا لاحتواء هذه الأزمات عند حصولها وكبح مفاعيلها. ـ رأت المديرية العامة لأمن الدولة أن هناك ضرورة ملحة لإنشاء هذا المركز على أن يضم ممثلين عن مختلف الوزارات والأجهزة المعنية بها، يتولى التخطيط الاستراتيجي لإدارة هذه الأزمات، بهدف تجنب المفاجأة وحصر التهديدات والاستغلال الأمثل للموارد وذلك وفقا للمراحل التالية: ـ مرحلة التخطيط والإعداد والتحليل. ـ مرحلة إدارة الأزمات. ـ مرحلة إنهاء الأزمات. مع الإشارة إلى أن هذه المديرية العامة انتدبت أحد ضباطها لحضور اجتماعات اللجنة التي شكلتها قيادة الجيش لوضع تعليمات موحدة لإدارة الأزمات وطرق معالجتها ووسائل الوقاية من آثارها السلبية، ولتوحيد تدريب العسكريين عليها تمهيدا لإجراء مناورات مشتركة على إدارة الأزمات في حينه. لذلك، فإن وزارة الدفاع الوطني تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على ضرورة إنشاء مركز مختص لإدارة الأزمات على مستوى الدولة، وعلى مستوى جميع الأجهزة الأمنية وإقامة ندوات ومحاضرات حول الموضوع على المستوى الوطني، وتعزيز الوعي لدى المواطنين بأخطار هذه الأزمات وطرق معالجتها ووسائل الوقاية من نتائجها السلبية، مع الإشارة إلى أن الوزارة بصدد اتخاذ التدابير على صعيدها لمعالجة هذه المواضيع والتنسيق مع باقي الأجهزة المعنية لتنفيذ تمارين مشتركة على إدارة الأزمات في حينه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الدفاع الوطني المبين أعلاه.

بيروت في 7/7/2007 مجلس الوزراء