المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد بأن المادة /20/ من قانون الموازنة العامة للعام 2005 نصت على تخصيص اعتماد إجمالي وقدره /19.4/ مليار ل.ل. لإنشاء وتجهيز مبنى وزارة التربية والتعليم العالي المركزي ومدارس أخرى، على أن يحدد تنسيب وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقا للتالي: (اعتمادات الدفع بمليارات الليرات) 2005-- 0.4 2006 -- 6 2007 -- 8 2008 -- 5 اعتماد العقد الاجمالي: 1904 ولما كانت دوائر الوزارة انتقلت قبل نهاية العام 2006 من المباني المستأجرة إلى المبنى الجديد المركزي رغم عدم الإنجاز النهائي له، مما أدى إلى تحقيق وفر في المال العام بعد أن أخليت هذه الأبنية وفقا للأصول، يوازي /1.5/مليار ل.ل. هو بدل الإيجارات التي كانت ستستحق عن العام 2007 فيما لو استمرت الأبنية المستأجرة مشغولة من قبل دوائر هذه الوزارة. وبما أن استكمال العمل في المبنى الجديد بات أمرا ضروريا لتأمين انتقال جميع دوائر الوزارة إلى هذا المبنى، وقد طلبت الوزارة إلى الشركة الملتزمة الإسراع في أعمال إنشاء وتجهيز المبنى، وهذا ما يستوجب صرف الأموال المستحقة والتي ستستحق للشركة الملتزمة بنتيجة هذا الأعمال. لذلك، فإن وزارة التربية والتعليم العالي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على استعمال الاعتمادات المخصصة لإنشاء وتجهيز مبنى وزارة التربية والتعليم العالي المركزي المرصدة في مشروع الموازنة العامة للعام 2006 البالغة /6/ مليارات ل.ل. لدفعها من أصل المبالغ المستحقة للمتعهد قبل المصادقة على مشروع قانون الموازنة العامة. علما أن وزارة المالية أفادت لدى استطلاع رأيها بالموضوع بأن المبلغ الذي يحق لوزارة التربية والتعليم العالي استعماله هو سقف الاعتماد الملحوظ في موازنة العامة 2005 أي بحدود /400/مليون ل.ل. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على استعمال قسم من الاعتمادات المخصصة لإنشاء وتجهيز مبنى وزارة التربية والتعليم العالي المركزي المرصدة في مشروع موازنة الوزارة لعام 2006 والبالغة /6/ مليارات ل.ل. لدفعها من أصل المبالغ، المستحقة للمتعهد قبل المصادقة على هذا المشروع وذلك وفقا لمضمون كتاب الوزارة رقم 3446/11 تاريخ 24/3/2007.