All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 37 25/06/2007

مشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة في الملتقى الاقتصادي العربي الألماني العاشر الذي سيعقد في برلين بين 11 و13/7/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
37
Date
25/06/2007
Official Gazette
Issue 43, 13/07/2007, p. 4430-4432
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 37 تاريخ 25/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 553/9 تاريخ 4/6/2007.

ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 4923/2007 تاريخ 7/6/2007.

المواد

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أنها تلقت دعوة من غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية للمشاركة في الملتقى الاقتصادي العربي الألماني العاشر الذي سيعقد في بيت الاقتصاد الألماني في برلين بين 11 و13/7/2007 برعاية وزير الاقتصاد والتكنولوجيا الاتحادي الألماني. ونظرا لأهمية المشاركة في هذا الملتقى كونه يوفر إطارا للحوار العربي الألماني في مجالات الاستثمار ونقل التكنولوجيا ومشاريع البنية التحتية. لذلك فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في الملتقى الاقتصادي العربي الألماني العاشر الذي سيعقد في برلين بين 11 و13/7/2007، وتشكيل الوفد برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة وعضوية ممثلين عن هذه الوزارة يسميهم الوزير لاحقا، كما يضم الوفد ممثلين عن هيئات القطاع الخاص. على أن تصرف أجور النقل والانتقال المترتبة لرئيس الوفد ولأعضائه من الموظفين من موازنة وزارة الخارجية والمغتربين، التي لم تر مانعا يحول دون هذه المشاركة، وأن يتحمل ممثلو القطاع الخاص النفقات المترتبة عن مشاركتهم، ويسمح بالسفر قبل يوم من تاريخ انعقاد الملتقى والعودة بعد يوم من انتهائه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه ويعد الوفد المرافق من الموظفين تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء..

بيروت في 7/7/2007 مجلس الوزراء