All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 38 25/06/2007

طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على رفع ثلاث ناقلات وخمس بواخر عن القائمة السوداء

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
38
Date
25/06/2007
Official Gazette
Issue 43, 13/07/2007, p. 4432-4433
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 38 تاريخ 25/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1995 (مقاطعة إسرائيل).

ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل).

ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 5715/2007 تاريخ 8/6/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أنه استنادا إلى كتب المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل أن الشركات المالكة للناقلات والبواخر المدرجة أدناه: 1 ـ الباخرة المالطية MODISK 2 IMO NO: 8891376 2 ـ الناقلة البنمية CAPTAIN TAKIS IMO NO: 8512516 3 ـ الباخرة MALTE B IMO NO: 9194854 4 ـ الناقلة الإيطالية VALLERMOSA 5 ـ الباخرة الهولندية CARIBIC IMO NO: 9063902 6 ـ الباخرة التي ترفع علم سانت فنسنت والغرينادينز LILLEBORG IMO NO: 7528130 7 ـ الناقلة الإيطالية VALLE DI CASTIGLIA IMO NO: 9220926 8 ـ الباخرة الكمبودية CAPTAIN RIAD IMO NO: 7518288 قدمت الوثائق المطلوبة وقد اتخذ المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل استنادا إلى تلك الوثائق ثمانية قرارات تقضي برفع بواخرها وناقلاتها عن القائمة السوداء. وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963، ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه. فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على القرارات المتعلقة برفع البواخر والناقلات الآنفة الذكر عن القائمة السوداء على أن تنشر لائحة بأسمائها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على رفع ثلاث ناقلات وخمس بواخر عن القائمة السوداء وفقا لكتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 5715/2007 تاريخ 8/6/2007.

بيروت في 7/7/2007 مجلس الوزراء