المادة 1
قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن الوزير قد وافق على المشاركة في المؤتمر الـ 78 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل وتكليف كل من الموظفين السيد خليل حداد رئيس مكتب مقاطعة إسرائيل والسيد محمد هيثم البواب مفوض الحكومة لدى معرض رشيد كرامي الدولي حضوره وذلك بموجب أمر مهمة رقم 2612/2007. وبما أنه يقتضي إنجاز هذه المهمة بالسرعة الممكنة وذلك قبل إبلاغ الدائرة المالية بوجوب اتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية لجهة توفير الاعتماد وحجزه. لذلك، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على صرف أجور النقل وتعويضات الانتقال للموظفين السيدين خليل حداد ومحمد هيثم البواب المشاركين في المؤتمر الـ 78 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل في سوريا وذلك عن الفترة بين 22 و27/4/2007. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.