All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 39 25/06/2007

طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على صرف أجور النقل وتعويضات الانتقال للموظفين المشاركين في المؤتمر الـ 78 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل، في سوريا وذلك عن الفترة بين 22 و27/4/2007 (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
39
Date
25/06/2007
Official Gazette
Issue 43, 13/07/2007, p. 4433-4435
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 39 تاريخ 25/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 2612/2007 تاريخ 4/6/2007.

المواد

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن الوزير قد وافق على المشاركة في المؤتمر الـ 78 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل وتكليف كل من الموظفين السيد خليل حداد رئيس مكتب مقاطعة إسرائيل والسيد محمد هيثم البواب مفوض الحكومة لدى معرض رشيد كرامي الدولي حضوره وذلك بموجب أمر مهمة رقم 2612/2007. وبما أنه يقتضي إنجاز هذه المهمة بالسرعة الممكنة وذلك قبل إبلاغ الدائرة المالية بوجوب اتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية لجهة توفير الاعتماد وحجزه. لذلك، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على صرف أجور النقل وتعويضات الانتقال للموظفين السيدين خليل حداد ومحمد هيثم البواب المشاركين في المؤتمر الـ 78 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل في سوريا وذلك عن الفترة بين 22 و27/4/2007. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.

بيروت في 7/7/2007 مجلس الوزراء