All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 47 25/06/2007

طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على سبيل التسوية على عقد صفقة مع شركة hayco لتلزيم تمديد أنابيب لوصل خزان الاستلام للمحروقات بخزان التموين اليومي في معمل الجية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
47
Date
25/06/2007
Official Gazette
Issue 43, 13/07/2007, p. 4437-4438
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 47 تاريخ 25/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2007 (اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية)،

ـ كتب وزارة المالية رقم 1284 تاريخ 9/12/2006 ورقم 458 تاريخ 28/4/2007 رقم 904/ص 1 تاريخ 15/6/2007.

ـ كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 1557/7 ص ص تاريخ 17/6/2007 ومرفقاته،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الطاقة والمياه تفيد أنه سبق لمؤسسة كهرباء لبنان أن عقدت صفقة مع شركة HAYCO لتلزيم تمديد أنابيب لوصل خزان استلام المحروقات بخزان التموين اليومي في معمل الجيه لمواجهة الأضرار الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية في تموز 2006. لذلك، وعطفا على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2007 (اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية)، وعطفا على كتابي وزارة المالية رقم 1284 تاريخ 9/12/2006 ورقم 458 تاريخ 28/4/2007 المتضمنين الموافقة على إعادة النظر بفتح اعتماد في موازنة الاستثمار لعام 2006. وعطفا على كتابي وزارة المالية رقم 1284 تاريخ 9/12/2006 ورقم 458 تاريخ 28/4/2007 المتضمنين الموافقة على إعادة النظر بفتح اعتماد في موازنة الاستثمار لعام 2006 وبالتالي على فتح اعتماد لتغطية عقد صفقة بالتراضي مع شركة هايكو، على أن يتم عرض الملف على موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء على عقد الصفقة موضوع البحث على سبيل التسوية. فإن وزارة الطاقة والمياه تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على عقد صفقة مع شركة HAYCO لتلزيم تمديد أنابيب لوصل خزان الاستلام للمحروقات بخزان التموين اليومي في معمل الجيه على سبيل التسوية. هذا مع الإشارة إلى أنه قد تم استطلاع رأي وزارة المالية بموضوع عقد الصفقة المذكورة وقد أبدت هذه الوزارة موافقتها على عرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بالموافقة على سبيل التسوية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الطاقة والمياه المبين أعلاه.

بيروت في 7/7/2007 مجلس الوزراء