المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشؤون الاجتماعية تفيد بأنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بموجب قراره رقم 87 تاريخ 12/1/2007 على طلبها المتعلق بفسخ عقد إيجار المبنى العائد ملكيته للسيد معن الزغبي في شبعا ـ حاصبيا والمشغول من قبل مركز الخدمات الإنمائية في شبعا ـ قضاء حاصبيا وإخلائه وذلك بسبب ارتفاع كلفة صيانته من جهة وعدم وجود نشاطات كافية في المركز تبرر الاستمرارية في إشغاله في جهة أخرى. وتضيف الوزارة بأن مركز الخدمات الإنمائية شبعا يشغل بالإيجار مبنيين منفصلين: ـ الأول مستأجر منذ العام 1982 مؤلف من طابقين بمساحة إجمالية قدرها حوالي 190م2 يملكه السيد معن الزغبي (وهذا المبنى غير مستعمل حاليا وهو بحاجة إلى صيانة) وببدل إيجار سنوي قدره /5.834.840/ل.ل. ـ الثاني مستأجر منذ العام 1983 مؤلف من طابق واحد بمساحة إجمالية قدرها حوالي 312م2 يملكه السيد علي إسماعيل حمدان وببدل إيجار سنوي قدره /4.441.050/ل.ل. وأنه واستنادا إلى قانون الإيجارات وجهت الوزارة للسيد زغبي كتابا لإعلامه بأنه سيتم إخلاء المأجور العائد له اعتبارا من تاريخ 31/3/2007 تاريخ انتهاء المهلة القانونية المحددة بشهرين. وبما أن الأسباب التي أدت إلى طلب إخلاء المأجور قد زالت للسببين التاليين: ـ أن المالك قد تعهد بإجراء الصيانة اللازمة للمبنى إضافة إلى تأمين ممرين مستقلين له. ـ بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان قامت العديد من المؤسسات والجمعيات المحلية والدولية بتأمين تجهيزات فنية وطبية لمراكز الخدمات الإنمائية، لتنفيذ برامج إنمائية واجتماعية في المنطقة التي تعرضت للعدوان ومنها منطقة شبعا. وبما أن إدارة الأبحاث والتوجيه رأت أن المبنى المستأجر من السيد علي إسماعيل حمدان والمشغول حاليا من المركز ليس بإمكانه استيعاب الموظفين والتجهيزات الفنية المختلفة. وبما أن السيد معن الزغبي تعهد بتأهيل المبنى على نفقته في حال تمت الموافقة على إعادة استئجاره. لذلك فإن الإدارة ترى أن الحاجة قائمة مبدئيا إلى الاستمرار في إشغال المبنى المستأجر من السيد معن الزغبي شرط أن يقوم بتأهيله على نفقته. وبما أن الحاجة أصبحت ضرورية لإعادة إشغال المبنى الذي تمت الموافقة على إخلائه وفسخ عقد إيجاره. لذلك، فإن وزارة الشؤون الاجتماعية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على اتخاذ القرار المناسب بشأن الاستمرار بإشغال المأجور العائدة ملكيته معن الزغبي وإعادة النظر بقرار فسخ عقد الإيجار. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على ما يلي: 1 ـ إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 87 تاريخ 12/1/2007 المتعلق بفسخ عقد إيجار المبنى العائدة ملكيته للسيد معن الزغبي في شبعا ـ حاصبيا والمشغول من قبل مركز الخدمات الإنمائية وإخلائه. 2 ـ الاستمرار بإشغال المبنى المذكور.