إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الحفاظ على القيم» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10055 تاريخ 25/4/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الحفاظ على القيم». مركزها: المنية ـ بحنين ـ مطحنة البص ـ مبنى وقف البلاغ الإسلامي ـ طابق ثاني ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: 1 ـ إنشاء المعاهد الشرعية. 2 ـ التوعية الثقافية للمواطنات بالمحاضرات والنشرات والمسرحيات والأنشطة المختلفة. الجمهورية ـ المساهمة في الأعمال الخيرية وفي سائر أعمال البر، وعلى سبيل المثال لا الحصر: مساعدة الفقراء والأيتام وتقديم المساعدات لهم على مختلف الأصعدة والعمل على كل ما من شأنه تنمية الفرد والمجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ أشواق محمد قشوع ـ جواهر مصطفى حامد ـ جنان محمد قشوع ـ سلمى محمد نديم الفتى ـ هنادي أحمد نابلسي ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيدة أشواق محمد قشوع.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تموز 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع