بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء مجلس الخدمة المدنية)،
بناء على المرسوم رقم 17099 تاريخ 5/6/2006 المتعلق بتجديد تعيين كل من السيد مطانيوس خليل الحلبي رئيسا لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة والسيد فوزي أنيس نعمه رئيسا لإدارة الأبحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة، لمدة سنة،
بناء على إنهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 740 تاريخ 21/6/2007،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تجديد تعيين موظفين اثنين بالوكالة لمدة سنة في وظيفتين من الفئة الأولى في مجلس الخدمة المدنية،
المواد
مادة 1: جدد تعيين السيد مطانيوس خليل الحلبي المفتش العام الإداري في ملاك إدارة التفتيش المركزي، رئيسا لإدارة الموظفين في ملاك مجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة، مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة، وذلك في أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.
مادة 2: جدد تعيين السيد فوزي أنيس نعمه المفتش العام في ملاك إدارة التفتيش المركزي رئيسا لإدارة الأبحاث والتوجيه في ملاك مجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة، مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة، وذلك في أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.