All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 537 18/07/2007

تجديد تعيين موظفين اثنين بالوكالة لمدة سنة في وظيفتين من الفئة الأولى في مجلس الخدمة المدنية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
537
Date
18/07/2007
Official Gazette
Issue 44, 19/07/2007, p. 4445-4446
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 537 تاريخ 18/07/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء مجلس الخدمة المدنية)،

بناء على المرسوم رقم 17099 تاريخ 5/6/2006 المتعلق بتجديد تعيين كل من السيد مطانيوس خليل الحلبي رئيسا لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة والسيد فوزي أنيس نعمه رئيسا لإدارة الأبحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة، لمدة سنة،

بناء على إنهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 740 تاريخ 21/6/2007،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تجديد تعيين موظفين اثنين بالوكالة لمدة سنة في وظيفتين من الفئة الأولى في مجلس الخدمة المدنية،

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد تعيين السيد مطانيوس خليل الحلبي المفتش العام الإداري في ملاك إدارة التفتيش المركزي، رئيسا لإدارة الموظفين في ملاك مجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة، مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة، وذلك في أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.

المادة 2

مادة 2: جدد تعيين السيد فوزي أنيس نعمه المفتش العام في ملاك إدارة التفتيش المركزي رئيسا لإدارة الأبحاث والتوجيه في ملاك مجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة، مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة، وذلك في أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/7/2007