المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة لصالح دار الفتوى من مؤسسة العرفان ـ كندا وهي عبارة عن شحنة أدوية لتوزيعها مجانا على المرضى الفقراء والمحتاجين.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 543 18/07/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 25/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة لصالح دار الفتوى،
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة لصالح دار الفتوى من مؤسسة العرفان ـ كندا وهي عبارة عن شحنة أدوية لتوزيعها مجانا على المرضى الفقراء والمحتاجين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/7/2007