All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 547 18/07/2007

دفع مبلغ /578.950.57/د.أ. من الصندوق البلدي المستقل إلى مجلس الإنماء والإعمار لتسديد مستحقات شركتي BATCO ودار الهندسة ـ نزيه طالب وشركاه والعائدة لعقود تشغيل وتوسعة مكب النفايات في طرابلس والإشراف على التشغيل

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
547
Date
18/07/2007
Official Gazette
Issue 44, 19/07/2007, p. 4448-4450
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 547 تاريخ 18/07/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته، لا سيما المادة 116 منه،

بناء على المادة 64 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001( قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001)،

بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 (تحديد أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل) وتعديلاته، لا سيما المرسوم رقم 3038 تاريخ 19/5/2000،

بناء على كتاب مجلس الإنماء والإعمار رقم 3052/1 تاريخ 31/5/2007 الذي بين فيه القيمة المستحقة المتوجب دفعها إلى كل من المتعهد شركة BATCO والاستشاري شركة دار الهندسة ـ نزيه طالب وشركاه عن إشغال التشغيل المنفذة خلال الفترة من 1/1/2007 حتى 31/3/2007 بالإضافة إلى المبلغ المقطوع الفصلي المستحق والعائد للفترة ما بين 1/4/2007 و30/6/2007 والمتوجب دفعه سلفا في بداية الفصل وفقا لشروط العقد الأساسي.

بناء على مقتضيات المصلحة العامة الضرورية،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 13 تاريخ 11/8/2005، على تسديد المبالغ المستحقة والمتوجب دفعها إلى كل من المتعهد والمشرف شركة دار الهندسة نزيه طالب BATCO وشركاه والعائدة لأعمال تشغيل مكب النفايات في طرابلس،

المواد

المادة 1

مادة 1: يدفع مبلغ /578.950.57/د.أ. من أموال الصندوق البلدي المستقل إلى مجلس الإنماء والإعمار لتسديد مستحقات شركتي BATCO ودار الهندسة ـ نزيه طالب وشركاه والعائد إلى إشغال منفذة خلال الفترة من 1/1/2007 إلى 31/3/2007 بالإضافة إلى المبلغ المقطوع الفصلي المستحق والعائد للفترة ما بين 1/4/2007 و30/6/2007. على أن يقتطع هذا المبلغ من حصة اتحاد بلديات الفيحاء من الصندوق البلدي المستقل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/7/2007