All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 554 18/07/2007

دفع مبلغ /1.326.995.000/ل.ل. من الصندوق البلدي المستقل لشركة NTCC (الشركة الجديدة للتجارة والتعهدات) ملتزم أعمال جمع النفايات ضمن نطاق مدن اتحاد بلديات صيدا ـ الزهراني

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
554
Date
18/07/2007
Official Gazette
Issue 44, 19/07/2007, p. 4450-4451
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 554 تاريخ 18/07/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على المادة 64 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001( قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2001)،

بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 وتعديلاته، (تجديد أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل) لا سيما المرسوم رقم 3038 تاريخ 19/5/2000،

بناء على رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 535/2006 تاريخ 16/8/2006

بناء على عقود المصالحة الموقعة من كل من رئيس اتحاد بلديات صيدا ـ الزهراني وشركة NTCC تاريخ 2/1/2007 المصدق بموجب القرار البلدي رقم 12/1/2007 والموافق عليه من قبل ديوان المحاسبة تحت رقم 129/ر.م تاريخ 19/2/2007،

بناء على قرار مجلس اتحاد بلديات صيدا ـ الزهراني رقم 19 تاريخ 12/3/2006 القاضي بالموافقة على تسديد الفواتير المقدمة من الشركة الجديدة للتجارة والتعهدات ش.م.ل. NTCC كلفة جمع نفايات الاتحاد عن الفترة من 1/2/2005 ولغاية 23/6/2006 موضوع مشروع المصالحة الموافق عليه من جانب كل من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ومن ديوان المحاسبة،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 46 تاريخ 5/9/2005، على تسديد المستحقات العائدة لصالح شركة NTCC.

المواد

المادة 1

مادة 1: يدفع مبلغ /1.326.995.000/ل.ل. من الصندوق البلدي المستقل إلى الشركة الجديدة للتجارة والتعهدات NTCC كمستحقات حددها مجلس اتحاد بلديات صيدا ـ الزهراني على مسؤوليته الكاملة، كونه الجهة التي تدير العقد من الشركة، والعائدة لأعمال جمع النفايات ضمن نطاق مدن الاتحاد، وذلك عن الفترة الممتدة من 1/2/2005 ولغاية 23/6/2006. على أن تقتطع هذه النفقات من حصة الاتحاد من الصندوق البلدي المستقل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/7/2007