بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وتعديلاته (أصول المحاكمات الجزائية)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ 16/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة قضية اعتداء على أمن الدولة الداخلي على المجلس العدلي،
المواد
مادة 1: أحيلت على المجلس العدلي، قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ 13/6/2007 في منطقة الحمام العسكري ـ محافظة بيروت، والتي أسفر عنها اغتيال النائب القاضي وليد عيدو ونجله ومرافقيه وعدد من المدنيين، وما يتفرع عنها، وجميع الأشخاص الذين اشتركوا أو حرضوا أو تدخلوا بأي صفة كانت.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.