All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 542 18/07/2007

إحالة قضية إعتداء على أمن الدولة الداخلي على المجلس العدلي التي اسفر عنها اغتيال النائب وليد عيدو

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
542
Date
18/07/2007
Official Gazette
Issue 44, 19/07/2007, p. 4451-4452
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 542 تاريخ 18/07/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وتعديلاته (أصول المحاكمات الجزائية)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ 16/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة قضية اعتداء على أمن الدولة الداخلي على المجلس العدلي،

المواد

المادة 1

مادة 1: أحيلت على المجلس العدلي، قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ 13/6/2007 في منطقة الحمام العسكري ـ محافظة بيروت، والتي أسفر عنها اغتيال النائب القاضي وليد عيدو ونجله ومرافقيه وعدد من المدنيين، وما يتفرع عنها، وجميع الأشخاص الذين اشتركوا أو حرضوا أو تدخلوا بأي صفة كانت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/7/2007