المادة 1
مادة 1: توزع اعتمادات التجهيز الملحوظة في الجزء الثاني (أ) من مشروع موازنة المديرية العامة للأمن العام على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب 7 ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 4 ـ الأمن العام. الوظيفة 123 ـ الشؤون الأمنية. البند 226 ـ تجهيزات الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. /8.333.000/ل.ل. فقط ثمانية ملايين وثلاثماية وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 2 ـ تجهيزات فينة. النبذة1 ـ تجهيزات فنية مختلفة. /33,333,000/ل.ل. فقط ثلاثة وثلاثون مليونا وثلالثماية وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية النبذة 9ـ تجهيزات فنية مختلفة /12,500,000/ل.ل. فقط اثنا عشر مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 3 ـ تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 ـ تجهيزات للمعلوماتية. /78,333,000/ل.ل. فقط ثمانية وسبعون مليونا وثلاثماية وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 5 ـ تجهيزات للنقل النبذة 1 ـ تجهيزات للنقل /30,000,000/ل.ل. فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 5ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد /2,083,000/ل.ل. فقط مليونان وثلاثة وثمانون الف ليرة لبنانية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 9 ـ تجهيزات اخرى النبذة 1 ـ تجهيزات اخرى /1.250.000/ ل. ل. فقط مليون ومايتان وخمسون الف ليرة لبنانبة
المجموع: /165.832.000/ل.ل. فقط ماية وخمسة وستون مليونا وثمانماية واثنان وثلاثون ألف ليرة لبنانية.