All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 540 18/07/2007

توزيع اعتمادات التجهيز في المديرية العامة للأمن العام لسنة 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
540
Date
18/07/2007
Official Gazette
Issue 44, 19/07/2007, p. 4452-4453
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 540 تاريخ 18/07/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة /60/ الفقرة 2 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة العام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 25/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى توزيع اعتمادات التجهيز في المديرية العامة للأمن العام لسنة 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات التجهيز الملحوظة في الجزء الثاني (أ) من مشروع موازنة المديرية العامة للأمن العام على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب 7 ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 4 ـ الأمن العام. الوظيفة 123 ـ الشؤون الأمنية. البند 226 ـ تجهيزات الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. /8.333.000/ل.ل. فقط ثمانية ملايين وثلاثماية وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 2 ـ تجهيزات فينة. النبذة1 ـ تجهيزات فنية مختلفة. /33,333,000/ل.ل. فقط ثلاثة وثلاثون مليونا وثلالثماية وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية النبذة 9ـ تجهيزات فنية مختلفة /12,500,000/ل.ل. فقط اثنا عشر مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 3 ـ تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 ـ تجهيزات للمعلوماتية. /78,333,000/ل.ل. فقط ثمانية وسبعون مليونا وثلاثماية وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 5 ـ تجهيزات للنقل النبذة 1 ـ تجهيزات للنقل /30,000,000/ل.ل. فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 5ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد /2,083,000/ل.ل. فقط مليونان وثلاثة وثمانون الف ليرة لبنانية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 9 ـ تجهيزات اخرى النبذة 1 ـ تجهيزات اخرى /1.250.000/ ل. ل. فقط مليون ومايتان وخمسون الف ليرة لبنانبة

المجموع: /165.832.000/ل.ل. فقط ماية وخمسة وستون مليونا وثمانماية واثنان وثلاثون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/7/2006