بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على القانون رقم 402 تاريخ 12/1/1995 (استثناء إنشاء الفنادق من بعض أحكام قانون البناء)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 8/12/2006 تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية.
بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (قانون البناء)،
بناء على المرسوم التطبيقي رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 (تطبيق أحكام القانون البناء)،
بناء على المرسوم رقم 8575 تاريخ 30/8/2002 (تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة جونية وضواحيها) (قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 30 تاريخ 15/9/2005 (تفسير كلمة تمديد الواردة في مستهل المادة الوحيدة من القانون رقم 339/2001)،
بناء على الطلب المقدم من المستدعي المسجل لدى المديرية العامة للتنظيم المدني برقم 30532 تاريخ 28/6/2006،
بناء على موافقة وزارة السياحة على طلب المرحلة الأولى من الترخيص بكتابها رقم 2187/2 تاريخ 2/11/2006،
وبعد الاطلاع على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني رقم 1 تاريخ 3/1/2007 ورقم 2 تاريخ 16/2/2007،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير السياحة،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 22 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى السماح بزيادة عاملي الاستثمار لبناء فندق على العقار رقم 226 من منطقة حاريصا العقارية (قضاء كسروان)،
المواد
مادة 1: يسمح بزيادة عاملي الاستثمار السطحي والعام على العقار رقم 226 من منطقة حاريصا العقارية في قضاء كسروان ليصبحا كما يلي: عامل الاستثمار العام 2.4 بدلا من 1.2. معدل الاستثمار السطحي 48% بدلا من 30%. كما يسمح بإنشاء طابق سفلي ثاني مخصص مرآب للسيارات ويسمح بإنشاء منحدر مؤدي إليه خارج المسقط الأفقي للبناء العلوي. على أن تشمل الزيادة أعلاه زيادة عامل الاستثمار الناتجة عن القانون رقم 6/80 وملحقاته كما تشمل طابق السفلي المكشوف المنصوص عنه في المادة الثانية عشر البند 2 ـ ب ـ 1 من المرسوم التطبيقي رقم 15874/2005
مادة 2: فيما عدا الاستثناء المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم وزيادة الارتفاع وعدد الطوابق الناتجة عنه، يبقى البناء خاضعا لكافة أحكام قانون البناء والأنظمة المتخذة عملا به. ويجب أن يتقيد البناء بخرائط الترخيص وبارتفاقات سلامة الملاحة الجوية.
مادة 3: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذ البناء المبين أعلاه وعدم تحوير وجهة استعماله.
مادة 4: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل أو ضرر من أي نوع كان يترتب على البلدية أو الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عاملي الاستثمار نتيجة أي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.