بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 179 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية (SDC) لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني،
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية (SDC) لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني، وهي عبارة عن آلية نوع فولسفاكن ترانسبورتر مع تجهيزاتها، رقم الهيكل WV1ZZZ70Z3H121848 تقدر قيمتها بحوالي /38.000/د.أ وذلك لدعم الخطة الاستراتيجية التي يقوم بها المكتب الوطني لنزع الألغام.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.