All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 541 18/07/2007

توزيع اعتمادات الإنشاء والتجهيز في مشروع موازنة وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
541
Date
18/07/2007
Official Gazette
Issue 44, 19/07/2007, p. 4456-4458
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 541 تاريخ 18/07/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/3/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة العام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني والمالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 175 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى توزيع اعتمادات الإنشاء والتجهيز في مشروع موازنة وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات الإنشاء والتجهيز الملحوظة في الجزء الثاني (أ) من مشروع موازنة وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش للعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية ضمن سقف الاعتمادات المصدقة في قانون موازنة العام 2005 وفقا لما يلي: الباب 10 ـ وزارة الدفاع الوطني. الفصل 2 ـ الجيش. الوظيفة 122 ـ القوات المسلحة. البند 226 ـ تجهيزات الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. /15.000.000/ل.ل. فقط خمسة عشرة مليون ليرة لبنانية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 2 ـ تجهيزات فينة. النبذة 1 ـ تجهيزات فنية متخصصة. /583.333.000/ل.ل. فقط خمسماية وثلاثة وثمانين مليونا وثلاثماية وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية النبذة 9 ـ تجهيزات فنية مختلفة. /3.958.750/ل.ل. فقط ثلاثة ملايين وتسعماية وثمانية وخمسون ألفا وسبعماية وخمسون ليرة لبنانية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 3 ـ تجهيزات للمعلوماتية. النبذة 1 ـ تجهيزات للمعلوماتية. /41.666.000/ل.ل. فقط واحد وأربعين مليونا وستماية وستة وستون ألف ليرة لبنانية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 9 ـ تجهيزات أخرى. النبذة 1 ـ تجهيزات أخرى. /4.166.000/ل.ل. فقط أربعة ملايين ومئة وستة وستين ألف ليرة لبنانية. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية. النبذة 1 ـ إنشاء أبنية متخصصة. /416.666.000/ل.ل. فقط أربعماية وستة عشر مليونا وستماية وستة وستون ألف ليرة لبنانية. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 3 ـ إنشاء طرق. النبذة 9 ـ إنشاء طرق أخرى. /12.500.000/ل.ل. فقط إثنا عشر مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 5 ـ إنشاءات كهربائية. النبذة 2 ـ إنشاءات كهربائية لمحطات التحويل. /8.333.000/ل.ل. فقط ثمانية ملايين وثلاثماية وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية. المجموع: /1.085.622.750/ل.ل. فقط مليار وخمسة وثمانون مليون وستماية واثنان وعشرون ألف وسبعماية وخمسون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/7/2006