المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني، وهي عبارة عن تسع طوافات نوع غازيل مع قطع البدل والعدة الخاصة بها وتقدر قيمتها بحوالي /25/مليون د.أ.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 551 18/07/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 56 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني،
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني، وهي عبارة عن تسع طوافات نوع غازيل مع قطع البدل والعدة الخاصة بها وتقدر قيمتها بحوالي /25/مليون د.أ.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/7/2007