All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 555 18/07/2007

قبول هبة مقدمة من شركة «كوديفا» لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
555
Date
18/07/2007
Official Gazette
Issue 44, 19/07/2007, p. 4462
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 555 تاريخ 18/07/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 145 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من شركة «كوديفا» لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة «كوديفا» لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني، وهي عبارة عن سبعين علبة دواء نوع (DIPHERELINE 11.25 mg) وتقدر قيمتها الإجمالية بحوالي /61.685.000/د.أ.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/7/2007