المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من الشيخ يوسف بن عبد الله جميل لصالح كلية العلوم ـ الفرع الثالث في الجامعة اللبنانية وهي عبارة عن تجهيزات مخبرية.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 534 10/07/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية) ولا سيما المادة 18 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 47 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة لصالح كلية العلوم في الجامعة اللبنانية،
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من الشيخ يوسف بن عبد الله جميل لصالح كلية العلوم ـ الفرع الثالث في الجامعة اللبنانية وهي عبارة عن تجهيزات مخبرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/7/2007