All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 552 18/07/2007

تعديل المرسوم رقم 13546 تاريخ 20/11/1998 لجهة تسمية مستشفى زحلة الحكومي

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
552
Date
18/07/2007
Official Gazette
Issue 44, 19/07/2007, p. 4474-4475
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 552 تاريخ 18/07/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،

بناء على المرسوم رقم 13546 تاريخ 20/11/1998 المتضمن إنشاء مؤسسة عامة تتولى إدارة المستشفى الحكومي في زحلة،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 36 تاريخ 25/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل المرسوم رقم 13546 تاريخ 20/11/1998 لجهة تسمية مستشفى زحلة الحكومي،

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت تسمية «المؤسسة العامة لإدارة مستشفى زحلة الحكومي» الواردة في المرسوم رقم 13546 تاريخ 20/11/1998 وأينما وجدت بحيث تصبح «المؤسسة العامة لإدارة مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/7/2007