المادة 1
مادة 1: عدلت تسمية «المؤسسة العامة لإدارة مستشفى زحلة الحكومي» الواردة في المرسوم رقم 13546 تاريخ 20/11/1998 وأينما وجدت بحيث تصبح «المؤسسة العامة لإدارة مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي».
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 552 18/07/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 13546 تاريخ 20/11/1998 المتضمن إنشاء مؤسسة عامة تتولى إدارة المستشفى الحكومي في زحلة،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 36 تاريخ 25/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل المرسوم رقم 13546 تاريخ 20/11/1998 لجهة تسمية مستشفى زحلة الحكومي،
مادة 1: عدلت تسمية «المؤسسة العامة لإدارة مستشفى زحلة الحكومي» الواردة في المرسوم رقم 13546 تاريخ 20/11/1998 وأينما وجدت بحيث تصبح «المؤسسة العامة لإدارة مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/7/2007