المادة 1
مادة 1: عدلت تسمية «المؤسسة العامة لإدارة مستشفى حلبا الحكومي» الواردة في المرسوم رقم 883 تاريخ 25/6/1999 وأينما وجدت بحيث تصبح «المؤسسة العامة لإدارة مستشفى الدكتور عبد الله الراسي الحكومي».
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 553 18/07/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 883 تاريخ 25/6/1999 المتضمن إنشاء مؤسسة عامة تتولى إدارة المستشفى الحكومي في حلبا،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 36 تاريخ 25/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل المرسوم رقم 883 تاريخ 25/6/1999 لجهة تسمية مستشفى حلبا الحكومي،
مادة 1: عدلت تسمية «المؤسسة العامة لإدارة مستشفى حلبا الحكومي» الواردة في المرسوم رقم 883 تاريخ 25/6/1999 وأينما وجدت بحيث تصبح «المؤسسة العامة لإدارة مستشفى الدكتور عبد الله الراسي الحكومي».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/7/2007