All legislation

قرار Decision No. 1552 12/07/2007

تعيين مختارين لبلدة لالا ـ قضاء البقاع الغربي

Type
قرار · Decision
Number
1552
Date
12/07/2007
Official Gazette
Issue 44, 19/07/2007, p. 4476-4477
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1552 تاريخ 12/07/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية المؤرخ في 27/11/1947 والمعدل بالقانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 سيما المادة (15) منه،

بناء على قرار قبول استقالة مختار بلدة لالا السيد نجيب محمود القادري رقم 33/2007 تاريخ 5/6/2007،

بناء على قرار قبول استقالة مختار بلدة لالا السيد أحمد نجيب سليمان رقم 21/2007 تاريخ 11/4/2007،

بناء على إحالة محافظ البقاع رقم 1337 تاريخ 11/4/2007،

بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين عدد 4518/4 تاريخ 27/4/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الإدارات والمجالس المحلية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين العضوين الاختياريين السيدين محمد قاسم عميري مواليد عام 1963 سجل /17/ بلدة لالا وإبراهيم علي طربين مواليد 1954 سجل /2/ بلدة لالا مختارين لبلدة لالا ـ قضاء البقاع الغربي بدلا من المختارين المستقلين السيدين نجيب محمود القادري وأحمد نجيب سليمان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 12 تموز 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع