إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية المؤرخ في 27/11/1947 والمعدل بالقانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 سيما المادة (15) منه،
بناء على قرار قبول استقالة مختار بلدة لالا السيد نجيب محمود القادري رقم 33/2007 تاريخ 5/6/2007،
بناء على قرار قبول استقالة مختار بلدة لالا السيد أحمد نجيب سليمان رقم 21/2007 تاريخ 11/4/2007،
بناء على إحالة محافظ البقاع رقم 1337 تاريخ 11/4/2007،
بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين عدد 4518/4 تاريخ 27/4/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الإدارات والمجالس المحلية،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين العضوين الاختياريين السيدين محمد قاسم عميري مواليد عام 1963 سجل /17/ بلدة لالا وإبراهيم علي طربين مواليد 1954 سجل /2/ بلدة لالا مختارين لبلدة لالا ـ قضاء البقاع الغربي بدلا من المختارين المستقلين السيدين نجيب محمود القادري وأحمد نجيب سليمان.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 12 تموز 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع