المادة 1
مادة 1: عين العضو الاختياري السيد حسين سالم سيف الدين مواليد العام 1931 رقم سجله (114) ينطا ـ قضاء راشيا ـ محافظة البقاع، كونه العضو الاختياري الأكبر سنا، بديلا عن المختار المستقيل السيد عفيف يوسف سلامه.
قرار Decision No. 1559 14/07/2007
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين العضو الاختياري السيد حسين سالم سيف الدين مواليد العام 1931 رقم سجله (114) ينطا ـ قضاء راشيا ـ محافظة البقاع، كونه العضو الاختياري الأكبر سنا، بديلا عن المختار المستقيل السيد عفيف يوسف سلامه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
14 تموز 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع