All legislation

قرار Decision No. 1559 14/07/2007

تعيين مختار في بلدة ينطا ـ قضاء راشيا ـ محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
1559
Date
14/07/2007
Official Gazette
Issue 44, 19/07/2007, p. 4477
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1559 تاريخ 14/07/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين العضو الاختياري السيد حسين سالم سيف الدين مواليد العام 1931 رقم سجله (114) ينطا ـ قضاء راشيا ـ محافظة البقاع، كونه العضو الاختياري الأكبر سنا، بديلا عن المختار المستقيل السيد عفيف يوسف سلامه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

14 تموز 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع