All legislation

علم وخبر Notice of association No. 173 11/07/2007

تعديل العلم والخبر رقم: 14/أد تاريخ 25/1/2001 للجمعية المسماة: «اندفكو فونديشن ـ ج. افرام وإخوانه INDEVCO Foundation - G. Frem & Bross» مركزها: جونيه ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
173
Date
11/07/2007
Official Gazette
Issue 44, 19/07/2007, p. 4478
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 173 تاريخ 11/07/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 14/أد تاريخ 25/1/2001،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «اندفكو فونديشن ـ ج. افرام وإخوانه» {INDEVCO Foundation - G. Frem & Bross} المتعلق بتعديل اسم الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 27991 تاريخ 5/12/2006.

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «اندفكو فونديشن ـ ج. إفرام وإخوانه» INDEVCO Foundation - G. Frem & Bross الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 14/أد تاريخ 25/1/2001. وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «مؤسسة جورج ن. إفرام Georges N. Frem Foundation} بدلا من: «أندفكو فونديشن ـ ج. إفرام وإخوانه» INDEVCO Foundation-G. Frem & Bross}.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تموز 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع