إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 14/أد تاريخ 25/1/2001،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «اندفكو فونديشن ـ ج. افرام وإخوانه» {INDEVCO Foundation - G. Frem & Bross} المتعلق بتعديل اسم الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 27991 تاريخ 5/12/2006.
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «اندفكو فونديشن ـ ج. إفرام وإخوانه» INDEVCO Foundation - G. Frem & Bross الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 14/أد تاريخ 25/1/2001. وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «مؤسسة جورج ن. إفرام Georges N. Frem Foundation} بدلا من: «أندفكو فونديشن ـ ج. إفرام وإخوانه» INDEVCO Foundation-G. Frem & Bross}.
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تموز 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع