All legislation

علم وخبر Notice of association No. 174 11/07/2007

تأسيس جمعية باسم: «جمعية نجيب علوان الخيرية الايطاوية» مركزها: أيطو ـ قضاء زغرتا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
174
Date
11/07/2007
Official Gazette
Issue 44, 19/07/2007, p. 4479-4480
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 174 تاريخ 11/07/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية نجيب علوان الخيرية الايطاوية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13858 تاريخ 30/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية نجيب علوان الخيرية الإيطاوية». مركزها: أيطو ـ الطريق العام ـ بناية السيدة نجيبة روجه نخيل سليمان ـ قضاء زغرتا. غايتها: أ ـ توزيع الأموال الواردة إليها من «جمعية الشرق الأوسط الكاثوليكية الخيرة» على فقراء بلدة أيطو والمقصود بهم «سكان بلدة أيطو الأصليين» و«كل شخص أتى إلى بلدة أيطو وسكن فيها منذ مدة خمسة عشرة سنة وأكثر وأصبح سجل نفوسه منها. ب ـ توزيع الأموال الواردة إليها من مال السيد نجيب علوان الخاص على المنح المدرسية. مع العلم بأن كافة المساعدات والمشاريع التي تقوم بها الجمعية تهدف إلى تخليد ذكرى السيد نجيب علوان وزوجته السيدة لوريس علوان وعمه الأب بولس علوان. كما تجدر الملاحظة إلى أن كيفية التوزيع قد حددت في المادة الخامسة عشر من النظام الداخلي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نجيب محسن علوان نزهه يوسف سليمان نخيل سركيس سليمان نجيبه يوسف سليمان بشاره حارس طربيه نيكولا خليل سليمان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نجيبة يوسف سليمان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تموز 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع