إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على طلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة ريمون ملاط» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23765 تاريخ 20/12/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مؤسسة ريمون ملاط». مركزها: بعبدا ـ العقار رقم 701. غايتها: 1 ـ القيام بالأعمال ذات الطابع الاجتماعي لا سيما على الصعيد التربوي والثقافي والصحي. 2 ـ مساعدة الشباب والأطفال اللبنانيين على تحسين أوضاعهم التربوية والاجتماعية والثقافية والصحية من خلال إنشاء المعاهد والكليات وإقامة الدورات التدريبية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: البروفسور ريمون عبده ملاط سميره جرجي جانيك د. هيام جورج ملاط د. جهاد فتحي زمبركجي فيليب يوسف معلوف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: البروفسور ريمون عبده ملاط.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية. تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تموز 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع