All legislation

قرار Decision 22/02/2006

التصميم التوجيهي لمنطقة حامات (27884/05)

Type
قرار · Decision
Date
22/02/2006
Official Gazette
Issue 44, 19/07/2007, p. 4489
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 22/02/2006
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

استمع المجلس إلى شرح من رئيس دائرة التصاميم تناول فيه طلب إعادة النظر بالمرسوم رقم 16026 تاريخ 26/1/2005 المتعلق بالتصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة حامات ـ وجه الحجر، وذلك لجهة رفع إشارة تحت الدرس على ساحل حامات، لافتا إلى أن المنطقة كانت سياحية (E) بالمرسوم 3362/72، بنظام بناء (20%، 0.40 طابقين بارتفاع 10م). وحيث أوضح رئيس الدائرة أن المنطقة كانت ملحوظة بقسم منها سياحية بنظام بناء (20%، 0.40 طابقين بارتفاع 7.5م) وبالقسم الآخر حرجية بنظام بناء (2%، 0.02 طابق واحد بارتفاع 3م) بالمحضر رقم 32/2004 لافتا إلى أن شاطئ الهري (المحاذي شمالا للمنطقة المعنية) يخضع لنظام المنطقة السياحية الملحوظ بالمحضر رقم 51/2003 بنظام بناء (20%، 0.40 طابقين بارتفاع 7.5م) بينما يخضع شاطئ سلعاتا (المحاذي جنوبا) لنظام بناء المنطقة الصناعية بالمحضر نفسه دون تعديل في عاملي الاستثمار، حيث أحيل مشروع المرسوم للتصديق. بينما تضمن طلب إعادة النظر إخضاع المنطقة لنظام بناء (25%، 0.50، 3 طوابق بارتفاع 10م). ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على إخضاع المنطقة المعنية لنظام البناء الملحوظ بالمحضر رقم 32/2004، طالبا الاستكمال وفق الأصول.

بيروت 22/2/2006 برج هتجيان رئيس المجلس بالوكالة