All legislation

قرار Decision 08/03/2006

المخطط التوجيهي لمنطقة الدامور 23080/5

Type
قرار · Decision
Date
08/03/2006
Official Gazette
Issue 44, 19/07/2007, p. 4489-4490
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 08/03/2006
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بحضور رئيس بلدية الدامور، وعملا بقرار المجلس الأعلى رقم 32/2005 المتعلق بالتصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الدامور العقارية، ناقش المجلس طلب مصلحة الدروس بإحالتها بتاريخ 26/10/2005 إبداء الرأي بشأن المقترحات العائدة للطرق الواقعة في المنطقة الساحلية في الدامور، لافتة إلى أنه قد تم بيان طرقات المشاة التي تؤمن الوصول من الطريق الساحلي إلى الشاطئ الخاص بالعموم بعد إعادة النظر بموقع هذه الطرقات مع الأخذ بعين الاعتبار تجنب تصديق طرق عامة وخاصة للسيارات بما يحرم العقارات الواقعة على الطرقات العامة والخاصة من وصول السيارة إليها، لافتة إلى أنه قد تم تصحيح حدود المنطقة الارتفاقية (1 ـ MA) لجهة ضم عقار تابع لقرية المشرف النموذجية إلى المنطقة (C1). كما ناقش المجلس طلب إلحاق العقار رقم 1365 وجواره الواقع ضمن المنطقة (F: زراعة وأحراج) بالمحضر رقم 46/2004 و32/2005، بالمنطقة السكنية (B)، حيث رأى المجلس أن عدم تنفيذ الإفراز على الأرض لا يولي المستدعي أية حقوق مكتسبة لجهة تعديل نظام البناء الملحوظ في ظل طبيعة المنطقة الحرجية المميزة، لا سيما وأن التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة قد اقترن بموافقة البلدية. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الدامور العقارية وفقا للخريطة ونظام البناء ومواقع ممرات المشاة المبنية على الخرائط التفصيلية المرفقة بالمحضر، طالبا لاستكمال وفق الأصول.

بيروت في 8/3/2006 برج هتجيان رئيس المجلس بالوكالة