All legislation

قرار Decision 22/03/2006

التصميم التوجيهي لمنطقة الناعمة 20223/04

Type
قرار · Decision
Date
22/03/2006
Official Gazette
Issue 44, 19/07/2007, p. 4491
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 22/03/2006
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

استمع المجلس إلى شرح من رئيس دائرة التصاميم تناول فيه التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام المقترح لقسم من منطقة الناعمة العقارية، حيث كان المجلس الأعلى كان قد وافق على التصميم التوجيهي للقسم الساحلي من المنطقة وصولا حتى مثلث خلدة بموجب المحضر رقم 48/2003، بينما شملت دراسة الدامور المقترنة بموافقة المجلس الأعلى بالمحضر 26/2004 القسم الخاضع إداريا لمنطقة الدامور، كما استثنيت المنطقة المنظمة بالمرسوم رقم 12688/98 (الدوحة). ناقش المجلس الدراسة المقترحة، حيث لفت رئيس الدائرة إلى أن البلدية المعنية على اطلاع كامل بشأن الدراسة المقترحة. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للقسم الواقع شرقي أوتوستراد الجنوب من منطقة الناعمة العقارية وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا استطلاع رأي البلدية المعنية وفقا للأصول.

بيروت في 22/3/2006 برج هتجيان رئيس المجلس بالوكالة