All legislation

قرار Decision 22/03/2006

تعديل الشروط العامة والخاصة لمنطقة وسط بيروت 26761/05

Type
قرار · Decision
Date
22/03/2006
Official Gazette
Issue 44, 19/07/2007, p. 4492
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 22/03/2006
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

عطفا على قراره رقم 7 تاريخ 1/3/2006، استكمل المجلس الأعلى مناقشة تفاصيل مضمون طلب شركة سوليدير بكتابها المؤرخ في 20/10/2005 المتعلق بالتعديلات المقترحة على دفتر الشروط العامة والخاصة المصدق بالمرسوم رقم 5714/2001، وذلك في ضوء صدور القانون رقم 646/2004 (قانون البناء) والمرسوم التطبيقي العائد له بعد اقترانه بموافقة المجلس الأعلى ناقش المجلس التعديلات المطلوبة وأسبابها الموجبة، مرتئيا تعديل بعضها. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على تعديل الشروط العامة والخاصة لمنطقة وسط بيروت التجارية المصدقة بالمرسوم رقم 5714/2001 وفقا للنص المرفق بالمحضر، طالبا استطلاع رأي البلدية المعنية وفق الأصول.

بيروت في 22/3/2006 برج هتجيان رئيس المجلس بالوكالة