All legislation

قرار Decision 29/03/2006

شروط إشغال الأملاك العامة في وسط بيروت 28367/06

Type
قرار · Decision
Date
29/03/2006
Official Gazette
Issue 44, 19/07/2007, p. 4492-4493
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 29/03/2006
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

* المطلوب: تعديل الخريطة والشروط الخاصة المرفقة بالمرسوم رقم 14881 تاريخ 1/7/2005 المتعلقة بشروط إشغال الأملاك العامة في وسط بيروت التجاري. * المستندات المرفقة: قرار مجلس بلدية بيروت رقم 87 تاريخ 7/2/2006. * التعديلات المطلوبة: في الشروط الخاصة وتعديل المواقع التي يسمح ضمنها بإشغال الأملاك العمومية (شمال حديقة السماح، محيط ساحة النجمة وشارع الأحدب). * الأسباب الموجبة للطلب: شمول الخريطة المصدقة لمناطق غير مبين عليها المواقع الممكن إشغالها من الأملاك العامة. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التعديلات المطلوبة وفقا للقرار البلدي وللخريطة المرفقة بالمحضر، طالبا السير باستصدار المرسوم اللازم.

بيروت في 29/3/2006 برج هتجيان رئيس المجلس بالوكالة