All legislation

قرار Decision 22/03/2006

تحديد نظام البناء والضم والفرز في عترين (28241/05)

Type
قرار · Decision
Date
22/03/2006
Official Gazette
Issue 44, 19/07/2007, p. 4493
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 22/03/2006
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

* المطلوب: تحديد الأبعاد الدنيا للإفراز بـ (25م×25م)، علما أبن المساحة الدنيا للإفراز هي 1500م2. * المستندات المرفقة: قرار مجلس بلدية عترين رقم 1 تاريخ 3/2/2006. * رأي مصلحة الدروس بإحالتها بتاريخ 10/3/2006: الموافقة على الطلب وتحديد الأبعاد الدنيا للعقارات الموجودة الصالحة للبناء بـ (20م × 20م) علما بأن المساحة الدنيا للعقارات الموجودة الصالحة للبناء هي 800م2 وفقا لقرار المجلس الأعلى رقم 13/2003 في ضوء طلب البلدية بقرارها رقم 21/2002. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على الطلب وفقا لما هو مشار إليه أعلاه.

بيروت في 19/4/2006 برج هتجيان رئيس المجلس بالوكالة