All legislation

قرار Decision 03/05/2006

التصميم التوجيهي لمنطقة عمشيت

Type
قرار · Decision
Date
03/05/2006
Official Gazette
Issue 44, 19/07/2007, p. 4493-4494
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 03/05/2006
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

عطفا على قراره المتخذ في الجلسة السابقة، استكمل المجلس مناقشة موضوع التعديلات المتقرحة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة عمشيت العقارية المقترن بموافقة المجلس الأعلى بموجب المحضر رقم 55/2004،. وذلك في ضوء الاعتراضات الواردة بشأن المؤسسات السياحية ضمن منطقة السكن الخاص، ولا سيما في المنطقة الملحوظة (V) بالمحضر المذكور، حيث أحيل الملف مرفقا بمطالعة مصلحة الدروس بتاريخ 17/2/2006 بعد بيان طبيعة المنطقة المعنية ووجهة استعمالات الأراضي ضمنها وأنواع الأبنية وعدد مستوياتها... وحيث إن المجلس كان قد قرر في الجلسة السابقة اتخاذ القرار المناسب في ضوء تقرير مفصل يعد من قبل لجنة من المديرية العامة ونقابة المهندسين. وبعد الاطلاع على رأي اللجنة المذكورة ومقترحاتها بخصوص إلحاق المنطقة (V) بالمنطقة السكنية (3C) في ضوء موقع المنطقة المعنية وطبيعتها. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على إلحاق المنطقة الارتفاقية (V) بالمنطقة (3C) طالبا الاستكمال وفق الأصول.

بيروت في 3/5/2006 برج هتجيان رئيس المجلس بالوكالة