All legislation

قرار Decision 03/05/2006

التصميم التوجيهي لمنطقة الرميلة وجوارها

Type
قرار · Decision
Date
03/05/2006
Official Gazette
Issue 44, 19/07/2007, p. 4494
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 03/05/2006
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

عطفا على قراره المتخذ في جلسته بتاريخ 1/3/2006 ـ محضر رقم 7، استكمل المجلس مناقشة موضوع التعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة جدرا وجوارها، التي تضم مناطق: جدرا ـ سبلين ـ الوردانية ـ الرميلة ـ علمان ـ الجميلية ـ مجدلونا والمغيرية العقارية في قضاء الشوف، حيث كان مشروع المرسوم قد أحيل للتصديق بناء على موافقة المجلس الأعلى بالمحضر رقم 25 تاريخ 9/6/2004، وقد أعيد مشروع المرسوم من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء لعرضه على موافقة الوزير بعد تشكيل الوزارة، وأعيد الملف من قبل وزير الأشغال العامة والنقل للنظر مجددا في ضوء الاعتراض الوارد من قبل بلدية الرملية بشأن المنطقة الارتفاقية (E) بحيث تشمل الشاطئ الرملي المحاذي للأوتوستراد. وحيث رأى المجلس بالاطلاع على الصور الجوية للمنطقة إمكانية الحفاظ على طبيعة المنطقة من خلال فرض بعض الشروط ولا سيما لجهة علاقة المنشآت بالطريق الساحلي. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على تحديد نظام خاص لمنطقة بحيث تبقى الأبنية في المنطقة من المنشآت الخفيفة القابلة للتفكيك دون استعمال مادة الخرسانة المعروفة أو الأسمنت، على أن لا تتجاوز طابق واحد بمعدل استثمار سطحي 40%، وبارتفاع لا يتجاوز مستوى الطريق الساحلي، مع تحديد المساحة الدنيا للإفراز بـ 3000م2 والمساحة الدنيا للعقارات الموجودة الصالحة للبناء بـ 600م2، طالبا الاستكمال وفق الأصول.

بيروت في 3/5/2006 برج هتجيان رئيس المجلس بالوكالة