All legislation

قرار Decision 07/06/2006

التصميم التوجيهي لمنطقة وادي شحرور وجوارها (27213/05)

Type
قرار · Decision
Date
07/06/2006
Official Gazette
Issue 44, 19/07/2007, p. 4494-4495
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 07/06/2006
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

* المطلوب: إبداء الرأي بشأن الدراسة التنظيمية لمنطقة وادي شحرور وجوارها والمشتملة على مناطق وادي شحرور العليا والسفلى ـ حارة الست ـ بدادون وحومال العقارية. المنطقة ملحوظة بالمحضر رقم 41/2005. * المستندات المرفقة: قرارات بلديات: * حارة الست (رقم 32/م.ب تاريخ 31/10/2005). * بدادون (رقم 23 تاريخ 9/11/2005). * حومال (رقم 23 تاريخ 15/11/2005). * وادي شحرور السفلى (رقم 505/ص تاريخ 7/11/2005). * وادي شحرور العليا (رقم 16 تاريخ 27/10/2005). المتضمنة جميعها طلب تعديل المخطط المقترن بموافقة المجلس الأعلى، بما فيها الإبقاء على النظام المصدق بالمرسوم رقم 14313/70 (وادي شحرور العليا). * قرار المجلس الأعلى رقم 11/2006 الطلب إلى دائرة التصاميم الاجتماع مجددا بالبلديات المعنية للتوصل إلى تصور نهائي للأنظمة الممكن اعتمادها في المنطقة. وحيث تبين نتيجة النقاش أن كافة البلديات المعنية بالمخطط المقترح قد أبدت موافقتها على الدراسة باستثناء بلدية وادي شحرور العليا. ولدى المداولة قرر المجلس السير بالمرسوم العائد للمناطق العقارية المشمولة بالدراسة باستثناء منطقة وادي شحرور العليا العقارية التي سيصار إلى إعادة النظر بالتعديلات المطلوبة من جانبها على حدة.

بيروت في 7/6/2006 برج هتجيان رئيس المجلس بالوكالة