المادة 1
* المطلوب: إبداء الرأي بشأن التعديلات المطلوبة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة برغز العقارية. * المنطقة ملحوظة بالمحضر رقم 27/2001 (مرجعيون وجوارها). * المستندات المرفقة: كتاب مختار بلدة برغز بتاريخ 6/3/2006. * التعديلات المتقرحة: تتناول تقسيم المناطق دون تعديل في النظام وفقا للخريطة المرفقة. * رأي دائرة التصميم: بتاريخ 17/4/2006: إبداء الرأي في ضوء التعديلات المقترحة التي تم التوافق عليها مع مختار بلدة برغز. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 2/5/2006) استكمال عرضها على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة برغز العقارية معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.