المادة 1
* المطلوب: تعديل نظام المنطقة الارتفاقية (L) في شكا المصدقة بالمحضر رقم 17/2003 بحيث تلحق بالمنطقة (1B) سكنية وتعديل شروط المنطقة (T’) بحيث يسمح ضمنها ببعض الصناعات المصنفة من الفئة الثانية بالمرسوم رقم 4917/94. * النظام المصدق: (1B): 50%، 1.5، 3 طوابق بارتفاع 13.5م) بالمرسوم 3362/72. * المستندات المرفقة: قرار بلدية شكا رقم 50 تاريخ 18/5/2006. * رأي دائرة التصاميم: بتاريخ 6/7/2006: استكمال عرض الطلب على المجلس الأعلى. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 10/7/2006: إلحاق القسم المحاذي للأوتوستراد بالمنطقة (2D) أسوة بالمنطقة المقابلة لها. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التعديل المطلوب وفقا لقرار بلدية شكا، طالبا السير بالمرسوم اللازم.