All legislation

قرار Decision 13/09/2006

دراسة محيط منطقة الجميزة (29196)

Type
قرار · Decision
Date
13/09/2006
Official Gazette
Issue 44, 19/07/2007, p. 4498-4499
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 13/09/2006
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

* المطلوب: إبداء الرأي بشأن مقترحات لشروط خاصة للبناء في محيط منطقة الجميزة.

* المنطقة: ملحوظة تحت الدرس بالمحضر رقم 38/2005 ولا يوجد دراسة.

* المستندات المرفقة: كتاب وزارة البيئة رقم 1296/ب/2006 بالمني للسعي فورا إلى إعداد دراسة للمنطقة.

* رأي دائرة التصاميم بتاريخ 15/6/2006: إبداء الرأي بشأن الشروط المقترحة من جانبها.

* رأي مصلحة الدروس بتاريخ 26/6/2006: عدم وضع أية اقتراحات قبل البت بالدراسة. قرار المجلس الأعلى رقم 25/2006: بلورة الشروط المقترحة ضمن نصوص قانونية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ناقش المجلس الشروط المقترحة متوقفا إيجابيات وسلبيات كل منها. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على رفع إشارة تحت الدرس في المنطقة وإخضاع الترخيص بالبناء ضمنها للشروط التالية:

1 ـ منع ضم العقارات بما فيه الوحدة العقارية باستثناء معاملات تصحيح الحدود البسيطة.

2 ـ فرض البناء على حدود الطريق وفي حال وجود تراجع عن الطريق يفرض البناء على حدود هذا التراجع مع إمكانية الاستثناء مراعاة للأبنية المجاورة.

3 ـ أن تخضع كافة واجهات البناء للمعالجة المعمارية بما فيها الواجهة الخامسة (السطح).

4 ـ اعتماد أعلى معدل ممكن للاستثمار السطحي.

5 ـ تطبيق الخط الغلافي وفقا لأحكام المرسوم رقم 2791/92.

6 ـ يمنع طابق الأعمدة.

7 ـ على كل مشروع أن يقدم مجسم حجمي يبين كيفية مراعاة طبيعة الأبنية المجاورة وعلاقته بالمحيط.

8 ـ تعتبر الشروط الواردة أعلاه مبادئ توجيهية عامة على أن تعرض كافة طلبات التراخيص لموافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني.

بيروت في 13/9/2006 برج هتجيان رئيس المجلس بالوكالة