المادة 1
* المطلوب: إبداء الرأي بشأن الدراسة التجميلية لمنطقة سوق الميدان في حمانا. * المستندات المرفقة: قرار بلدية حمانا رقم 35 تاريخ 19/8/2005. * المقترحات التجميلية: إضافة بعض الأجزاء الإنشائية لتحسين الواجهات (عقود، شرفات، قرميد..) وإعادة دراسة بعض أقسام المباني الموجودة وتوزيع الفتحات. * رأي دائرة التصاميم: بتاريخ 9/6/2006: إلغاء بعض الإضافات المقترحة وتحديد نوعية حجر التلبيس.. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 1/7/2006: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى. ناقش المجلس الدراسة المقترحة بحضور رئيس بلدية حمانا، متوقفا عند الآليات القانونية الواجب اتباعها للوصول إلى الدراسة المقترحة، أن لجهة تصديق عوامل الاستثمار والتراجعات الناتجة عن الدراسة والتي قد تتعارض مع تلك المصدقة، أو لجهة آليات التنفيذ التي قد تتم من قبل البلدية بالتوافق مع مالكي العقارات لا سيما بشأن هدم أقسام من الأبنية والشرفات، وأخيرا لجهة إيجاد الآليات القانونية المناسبة بشأن إشغال أقسام من الأرصفة. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة المبدئية على الدراسة وفقا للخرائط المرفقة بالمحضر، طالبا إلى دائرة التصاميم التقدم بتصور واضح حول آليات التطبيق بشأن أنظمة البناء والتنفيذ، والإحالة إلى المديرية العامة للطرق والمباني لإبداء الرأي بشأن إشغال أقسام من الأرصفة.