All legislation

قرار Decision 18/10/2006

المخطط التوجيهي لمنطقة حصروت (31029)

Type
قرار · Decision
Date
18/10/2006
Official Gazette
Issue 44, 19/07/2007, p. 4503
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 18/10/2006
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

* المطلوب: إبداء الرأي بشأن التعديلات المطلوبة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة حصروت العقارية. * المنطقة ملحوظة بالمحضر رقم 17/2005. * المستندات المرفقة: قرار بلدية حصروت رقم 7/م.ب تاريخ 8/7/2006 بالموافقة على الاقتراح التعديلي. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 13/9/2006: الموافقة على التعديلات المقترحة من جانبها والمقترنة بموافقة البلدية. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 27/9/2006: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى. ناقش المجلس التعديلات المقترحة بحضور رئيس بلدية حصروت المهندسة المشرفة على الدراسة. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة حصروت العقارية معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا السير باستصدار المرسوم اللازم.

بيروت في 18/10/2006 برج هتجيان رئيس المجلس بالوكالة